أولاً : الصلاة صحيحة .
قال ابن عمر رضي الله عنهما : كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يَرُشُّون شيئا من ذلك .
رواه البخاري .
قال الخطابي : يُتأوَّل على أنها كانت لا تبول في
المسجد بل في مواطنها ، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة ، إذ لا يجوز أن
تُترك الكلاب تَبات في المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه ، وإنما كان إقبالها
وإدبارها في أوقات نادرة ، ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه .
ثانياً : إذا مس الكلب الثياب -و هو جاف- فإن الثوب لا يَنجس .
( ولمس الكلب لا إشكال فيه ، والصحيح نجاسة لعابه )
وتبقى مسألة اقتنائه ووجوده في البيت .
ثالثاً : لا يجوز إمساك الكلاب في البيوت لغير غرض شرعي صحيح .
فإن كان للحراسة فما الداعي إلى تجوّل الكلب بين غُرف المنْزِل ؟!
فإنْ أمسك الكلب لغير غرض شرعي نَقَص كل يوم من أجر صاحبه قيراط أو
قيراطان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أمسك كَلْباً فإنه ينقص كل
يوم من عمله قيراط إلاّ كَلْب حَرْثٍ أو ماشية . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إلاّ كلب غنم أو حرث أو صيد .
وفي حديث ابن عمر : من اقتنى كلبا إلا كلبا ضارياً لِصَيْدٍ أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان . رواه البخاري ومسلم .
ويُضاف على ذلك محذور آخر ، وهو إزعاج الجيران ، وتنجيس الأواني ونحوها .
فلا يجوز للمسلم أن يُربِّي الكلاب ، ولا أن يقتنيها لغير غرض شرعي صحيح .
والله تعالى أعلم .